سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ , وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ , وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا , فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى , فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلاةِ فَلا تَقْطَعِ الصَّلاةَ وَإِنْ قَطَرَ "
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا عمرو بن عون انا حسان بن إبراهيم الكرماني انا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام إقرائها قضت ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا فإن غلبها فلتعليها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر لا يثبت عبد الملك والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِى قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلاَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِى كُرْسُفًا فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى فَإِنْ غَلَبَهَا فِى الصَّلاَةِ فَلاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَإِنْ قَطَرَ» . لاَ يَثْبُتُ. عَبْدُ الْمَلِكِ وَالْعَلاَءُ ضَعِيفَانِ وَمَكْحُولٌ لاَ يَثْبُتُ سَمَاعُهُ.
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ , أنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ , أنا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنِ الْعَلَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا , يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ , وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ , وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا , فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى , فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ» . لَا يُثْبَتُ عَبْدُ الْمَلِكِ , وَالْعَلَاءُ ضَعِيفَانِ وَمَكْحُولٌ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ , أنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ , أنا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنِ الْعَلَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا , يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ , وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ , وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا , فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى , فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ». لَا يُثْبَتُ عَبْدُ الْمَلِكِ , وَالْعَلَاءُ ضَعِيفَانِ وَمَكْحُولٌ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ ، وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store