إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ , أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ , أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
١١ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وأنا أسمع أن داود بن رشيد حدثهم نا إسماعيل بن عياش حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير عن أبيه وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم قال بن جريج فإن تكلم استأنف
٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ. ١/١٥٤
٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ , أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ , أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ I " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : I " فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ .