إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
٦ - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا حسن بن سلام السواق نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي نا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة
٥٤٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ سَلاَّمٍ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ» .
٥٣٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا حَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ , نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , - [٢٦٨] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
٥٣٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا حَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ , نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , ⦗٢٦٨⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
532 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .