فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
٣٨ - حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه Y أنه كان يقول في قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ومن قبل امرأته أوجسها بيده فقد وجب عليه الوضوء صحيح
٥٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. صَحِيحٌ. ١/١٤٥
٥١٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , - [٢٦٣] - عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» . صَحِيحٌ
٥١٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , ⦗٢٦٣⦘ عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». صَحِيحٌ