" لَا أَلْفِيَنكُمْ بِهِ , تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ "
" لَا أَلْفِيَنكُمْ بِهِ , تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ "
٣٨٢٠٣- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لاَ أَلْفِيَنَّكُمْ، تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ. (١٥/٣٤) .
٣٨٣٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ أَلْفِيَنَّكُمْ بِهِ ، تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ. (١٥/٣٤) .
٣٩٩٧٠ - ٣٨٣٤٢ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لاَ أَلْفِيَنَّكُمْ، تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ.
§لَا أُلْفِيَنَّكُمْ بِهِ , تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ» حَدَّثَنَا
٣٩٩٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (لا ألفينكم) (¬١)، ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يُؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا سيريرة أبيه" (¬٢).
لَا أُلْفِيَنَّكُمْ بِهِ , تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ» حَدَّثَنَا