مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
٣٧١٢٠- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. - وذُكِرَ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٣٧٢٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. - وذُكِرَ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَفْعَلُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٣٨٨٥٨ - ٣٧٢٥٩ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. - وذُكِرَ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيهِ دَمٌ.
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «§لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ «لَا يَفْعَلُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ»
٣٨٨٥٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ﷺ ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين (¬١) فليلبسهما أسفل من الكعبين" (¬٢).
لَا يَفْعَلُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ»