1562 (م) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَنَسٍ ، وَسَمُرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ: نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ