المجتبى — النسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ١٩٨ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المجتبى
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

3244 / 2 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَأَطْلُبَنَّهَا وَلَا أَقْبَلُ هَذَا ، فَقَالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ . قَالَتْ : وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ : اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ خَطَبَكِ ؟ فَقُلْتُ : مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَكَحَتْهُ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
198 links, never merges
بمثله
بنحوه
يُعرض ٨٠ من ١٩٨، الأقرب لفظًا أولًا.