2 / 2 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ 3097 / 1 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ .
في طبعة دار المعرفة: ( عمرو بن محمد ) وكذا في الطبعة التي مع شرح السيوطي وأشار إلى أنه في النظامية ( عمر ) ، والصواب المثبت ، وينظر السنن الكبرى للمصنف وتحفة الأشراف ، وهو على الصواب في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وينظر ترجمته في التهذيب وغيره