المجتبى — النسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ١٥ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المجتبى
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

37 / 490 - بَابُ : النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِأُصْبُعَيْنِ ، وَبِأَيِّ أُصْبُعٍ يُشِيرُ 1271 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحِّدْ ، أَحِّدْ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
15 links, never merges
بمثله
بنحوه
بمعناه