- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : I "
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي تَصْحِيحِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .