- وَمِنَ الشَّوَاهِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : I "
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَايِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ . قَالَ الْحَاكِمُ : الْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الْإِيمَانِ وَسُؤَالُ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : I " لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ I " ، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا فِي الصَّحِيحِ .