266 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ - أَيْضًا - أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْ مِنْهُ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ .
كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، والصواب : (عفان) ، كما جاء عند الطبراني في الأوسط وغيره.