341 / 2 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيَّ] ، مِنْ سَوَاحِلِ مِصْرَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ [بْنُ شُرَيْحٍ] ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ نَزَلَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ بِأَيْلَةَ فَشَرِبُوا خَمْرًا حَتَّى سَكِرُوا وَنَامُوا ، وَهُمْ كُفَّارٌ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمُغِيرَةُ ، فَقَامَ عَلَيْهِمُ الْمُغِيرَةُ فَذَبَحَهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَسَارَ بِهِ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ الْمُغِيرَةُ وَدَفَعَ الْمَالَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [لَا يُخَمَّسُ مَا أُخِذَ غَصْبًا] ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُغِيرَةِ ( 19356 ) .
كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: عبد الله بن يحيى يعني البرلسي . كذا في طبعة الرسالة ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الصميعي . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: إليهم . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: فأخبره . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: وقال . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: لا نخمس مالا أُخذ غصبا . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: يدي .