339 / 1 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ [بْنُ السَّرِيِّ] ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ . عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :
[وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ نَاقَةً لَهُ ، فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْعَدُوِّ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ فَخُذْهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ] ( 18464 ) .
كذا في طبعة الرسالة ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الصميعي . هذا المتن جاء لإسناد حديث زائد في طبعة دار الصميعي بعد هذا الحديث ، أما متن هذا الحديث فهو : I "عرف رجل ناقة له في يدي رجل ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الناقة فوجد أصلها اشتراها من أيدي العدو . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرفها : إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراهاI " . أما الحديث الزائد في طبعة دار الصميعي فهو برقم 330 / 2 ؛ وهو : حدثنا أبو صالح قال : نا أبو إسحاق عن سفيان عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال : وجد رجل مع رجل ناقة له ، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام البينة أنها ناقته ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شئت فخذها بما اشتراها به ، وإن شئت فدع .