202 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ . عَنْ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ : وَهُوَ وَالِدُ] عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا ( 19555 ) ،
كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: هو أبو . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: لم يقل أحمد بن صالح I "ميمونI " . في طبعة دار الصميعي حديث زائد برقم 191 ؛ وهو : حدثنا أبو داود ، نا عبد العزيز بن الخطاب قال : نا حبان بن علي العنزي ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه فلم يفعل ، فأحدث فالإثم بينهما .