المراسيل — أبو داود

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المراسيل
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

129 / 3 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ جَعْفَرٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ( 18478 ) . قَالَ جَعْفَرٌ : نَرَى إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ .

كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: I "قال شعبة : قال I " . في طبعة دار الصميعي زيادة حديثين برقم 121 و 122 هما : 121 - حدثنا أبو كامل نا عبد الواحد نا مجمع بن يحيى الأنصاري عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة . سمعت أبا داود يقول : أسند هذا ، وليس بصحيح . 122 - حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي غسان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بقوم خيرا ولَّى أمرهم الحلماء ، وجعل المال عند السمحاء ، وإذا أراد بقوم سوءا ولى أمرهم السفهاء ، وجعل المال عند البخلاء .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.