المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
الأوسط
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

9084 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ . I " لَا يُرْوَى I " مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ I " عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.