٨٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ» ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقِ لَكَ مَا تَرْجِعُ بِهِ امْرَأَتُكَ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ: التَّرْجُمَانِيُّ»