1036 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ :
مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَنَا قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيِّتَةٍ فَقَالَ : مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : I " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَا يَقُولُ فِيهِ I " فَدَبَغُوهُ I " وَيَقُولُ كَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ فَقَالَ سُفْيَانُ : لَكِنِّي حَفِظْتُهُ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي نَقَلَهَا غَيْرُهُ I " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَ I " ، [ وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ ، فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ ، قَالَ فِيهِ : مَيْمُونَةُ ] .