صحيحه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
( 867 ) - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَا مِنَ الثُّلُثِ . 3042 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store