5829 - وَقَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ . 5830 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الرَّفْعُ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الْقِيَامِ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَرَفْنَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنْهَا ، فَإِنِ احْتَجَّ أَحَدٌ بِمَا فِي حَدِيثَيْ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَحْجُوجٌ بِمَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ هَذَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ الرَّفْعِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ ، وَمَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُ ، وَمِنْ مُخَالِفِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْآخَرَ مِنْهُ مِثْلُهُ ، وَلَئِنْ كَانَ مَعْذُورًا بِخِلَافِهِ بِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ ؛ إِنَّ خَصْمَهُ لَمَعْذُورٌ فِي تَرْكِهِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ لَيْسَ بِدُونِ مَالِكٍ ، وَلَا بِدُونِ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ فِي ذَلِكَ ، وَزَائِدًا عَلَيْهِ رَفْعًا فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ .