مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ :
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : حَدِيثُ وَائِلٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً ، فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ . فَاحْتَمَلْنَا هَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ فِيهِ ; لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا مِنْ قَوْلِهِ لِلْأَعْمَشِ جَوَابًا لَهُ عَنْ قَوْلِهِ : إِذَا حَدَّثْتَنِي فَأَسْنِدْ ، بِأَنْ قَالَ لَهُ : إِذَا قُلْتُ لَكَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِذَا قُلْتُ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي .