قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ أَرَى لِلْمُعْتَمِرِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِعُمْرَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،
كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ . 2697 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ : عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ خَبَرَ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ كَانَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ عُرُوشَ مَكَّةَ ، وَخَبَرُ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ خَبَرِ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا . فَأَرَى لِلْمُحْرِمِ كَانَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ دُخُولِهِ عُرُوشَ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَمْ يَعُدْ إِلَى التَّلْبِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا عَادَ إِلَى التَّلْبِيَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي حَجَّتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : دخول . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حنين . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : منفردا .