كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ( ح ) ، وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ . فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَوْسَعُ أَمْرًا فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهَا تَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَتُغَطِّي رَأْسَهَا فِي إِحْرَامِهَا ، وَالرَّجُلُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ وَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ فِيهِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ سَعَةِ أَمْرِهَا فِي الْإِحْرَامِ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا فِيهِ كَانَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ أَوْلَى ، وَهَكَذَا كَانَ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .