وَمَا ذَكَرَهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ
فِي تَفْسِيرِ I " لَا جَلَبَ I " ، قَالَ : أَنْ يُجْلَبَ وَرَاءَ الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ وَالْجَنَبُ I " أَنْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ يَهْتِفُ بِهِ لِلسِّبَاقِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ قَوْلًا غَيْرَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا . فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْجَلَبُ فَقَدِ اتَّفَقَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ فِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِيهِمَا ، وَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ التَّأْوِيلَيْنِ جَمِيعًا لِيُحِيطَ مُسْتَعْمِلُهُمَا عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيمَا قَدْ نَهَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .