259 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : {
لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ } 1597 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ } وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْغِرَارُ : النُّقْصَانُ ، وَحَكَاهُ عَنِ الْكِسَائِيِّ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي مَرْثِيَّتِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ مِنْ ثَقِيفَ هَالِكٌ تَرَكَ الْعُيُونَ وَنَوْمُهُنَّ غِرَارُ أَيْ : قَلِيلٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ النُّقْصَانُ لِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَطَهُورِهَا ، وَفِي السَّلَامِ نَرَاهُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ يَرُدَّ فَيَقُولَ : وَعَلَيْكَ ، وَلَا يَقُولَ : I " وَعَلَيْكُمْ I " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَيَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ نُقْصَانَ الْجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَالْقَصْدُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدِهِمْ . وَلَيْسَ رَدُّ السَّلَامِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِمَّا يُوجِبُ اخْتِلَافَ حُكْمِ السَّلَامِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .