( 444 ) - بَابُ إِبَاحَةِ الْحَبْسِ عَلَى مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ أَنْ تُعْطَى مَنَافِعُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ تِلْكَ الصِّفَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِيَ بِهَا لِقَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، عَلَى اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِبَعْضِ ثُلُثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ إِذْ جَمِيعُ الْمَسَاكِينِ وَجَمِيعُ الْفُقَرَاءِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةٍ 2484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَقَالَ : غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . وَقَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ . لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنٍ الْكِتَابَ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : جائز . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أوصى . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ولو أعطى . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أو . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كثرة .