جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ ( 443 ) بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ صَدَقَةٍ مُحْبَسَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَاشْتِرَاطِ الْمُتَصَدِّقِ صَدَقَةَ الْمُحَرِّمَةِ حَبْسَ أُصُولِ الصَّدَقَةِ ، وَالْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ رِقَابِهَا وَهِبَتِهَا وَتَوْرِيثِهَا ، وَتَسْبِيلَ مَنَافِعِهَا وَغَلَّاتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ 2483 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَسْتَأْمِرَ فِيهَا ، قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ أُصُولُهَا ، لَا تُبْتَاعُ وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهَا . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ : I " غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَحَدَّثَنِي مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ : غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالًا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وأشراط . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والضعيف . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تباع . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والضعيف .