7383 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ ، يُوصِي بِالثُّلُثِ . فَمِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ لَوْ كَانَتْ جَوْرًا إِذًا لَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ ، وَلَقَالَ لَهُ : أَقْصِرْ عَنِ الثُّلُثِ ، فَلَمَّا تَرَكَ ذَلِكَ ، كَانَ قَدْ أَبَاحَهُ إِيَّاهُ . وَفِي ذَلِكَ ثُبُوتُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
في طبعة عالم الكتب : ( أوصيت أبي ) وهو تصحيف