( 386 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ ؛ إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ 2401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامَةُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ
كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقات . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : المدينة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقاتون .