6810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الْبَوْلِ قَائِمًا ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ عَنْ عَائِشَةَ . لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ إِنَّمَا فِيهِ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، فَلَا تُصَدِّقْهُ . أَيْ : أَنَّ الْقُرْآنَ ، لَمَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ أُمِرَ فِيهِ بِالطَّهَارَةِ ، وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ، وَالتَّحَرُّزِ مِنْهَا . فَلَمَّا رَأَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ ، وَعَلِمَتْ تَعْظِيمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَمْرِ اللهِ ، وَكَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهَا ، أَنَّ مَنْ بَالَ قَائِمًا ، لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إِصَابَةِ الْبَوْلِ ثِيَابَهُ وَبَدَنَهُ ، قَالَتْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِيهِ حِكَايَةٌ مِنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَافِقُ ذَلِكَ . ثُمَّ جَاءَ حُذَيْفَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ يَبُولُ قَائِمًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ إِبَاحَةُ الْبَوْلِ قَائِمًا ، إِذَا كَانَ الْبَائِلُ فِي ذَلِكَ يَأْمَنُ مِنَ النَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِهَا الَّذِي ذَكَرْنَا .