2354 وَفِي خَبَرِ حُذَيْفَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ I " ، فَلَوْ كَانَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ I " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ - كُلَّ صَدَقَةٍ تَطَوُّعًا وَفَرِيضَةً I " ، لَمْ تَحِلَّ أَنْ تُصْطَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ مَعْرُوفًا ؛ إِذِ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ بِحُكْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْجُهَّالِ لَمَا حَلَّ أَنْ يُفْرِغَ أَحَدٌ مِنْ إِنَائِهِ فِي إِنَاءِ أَحَدٍ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءً ؛ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ إِفْرَاغَ الْمَرْءِ مِنْ دَلْوِهِ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي صَدَقَةٌ ، وَلَمَا حَلَّ لِأَحَدٍ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ آلِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ خَبَّرَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: لأحد .