6210 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ ، وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ هُوَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ بَعْدِ ذَبْحِ الْإِمَامِ . فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّا رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ أَصْلًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُسْقِطٍ عَنِ النَّاسِ النَّحْرَ ، وَلَا بِمَانِعٍ لَهُمْ مِنَ النَّحْرِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ مَا قَدْ :