( 320 ) بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقُ ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ 2315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ [الثَّمَرِ] ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر قبل أن يؤكل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .