4675 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى وَلَدَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَنْتَفِ بِهِ وَلَمْ يُلَاعِنْ بِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَالُوا : فَالْفِرَاشُ يُوجِبُ حَقَّ الْوَلَدِ فِي ثَبَاتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، فَلَيْسَ لَهُمَا إِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : بَلْ يُلَاعِنُ بِهِ ، وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ وَيَلْزَمُ أُمَّهُ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .