2178 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . فَقَدْ رَوَيْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ جَاءَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَلَا مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ . ثُمَّ قَدْ كَانَ شُرَيْحٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ ، وَاحْتَجَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ ، وَشَدَّ ذَلِكَ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ . ثُمَّ مِنَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ ، مَا قَدْ وَصَفْنَا ، فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُ مَا قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ . وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا :