1263 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ :
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ وَالْمُرْسَلاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً حَتَّى قُبِضَ . فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَيُقَلِّدُونَهَا . وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي قَوْلِهِمْ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ . وَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ قَرَأَ ( بِالطُّورِ ) قَرَأَ بِبَعْضِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : هَذَا فُلَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنْهُ . وَيُحْتَمَلُ قَرَأَ ( بِالطُّورِ ) قَرَأَ بِكُلِّهَا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ . ؟