1150 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) . 1151 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . قِيلَ لَهُ : قَدْ مَضَى جَوَابُنَا فِي هَذَا ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، فَلَمْ نَجِدْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لَمَّا صُحِّحَتْ وَجُمِعَتْ مَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى تَعْجِيلِهَا إِلَّا قَدْ عَارَضَهُ غَيْرُهُ ، فَاسْتَحْبَبْنَا بِذَلِكَ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّهَا تُصَلَّى وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ ، فِي وَقْتٍ يَبْقَى بَعْدَهُ مِنْ وَقْتِهَا مُدَّةٌ قَبْلَ تَغَيُّبِ الشَّمْسِ . وَلَوْ خُلِّينَا وَالنَّظَرَ ، لَكَانَ تَعْجِيلُ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلَ ، وَلَكِنَّ اتِّبَاعَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُ أَوْلَى . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .