( 133 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ [أَوِ اسْتِحْبَابٍ] طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ 2067 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَاصِمٍ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ، صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ I " . وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . وَقَالَ الْآخَرَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : واستحباب . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : طالما .