860 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَعْبَدٍ ، ( ح ) . 861 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ح ) . 862 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( ح ) . 863 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي ، أَوْ يُؤَذِّنُ ، لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ ، وَلِيَنْتَبِهَ قَائِمُكُمْ I " . وَقَالَ : I " لَيْسَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ هَكَذَا وَهَكَذَا I " وَجَمَعَ أُصْبُعَيْهِ وَفَرَّقَهُمَا . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ خَاصَّةً : وَرَفَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ وَخَفَضَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ زُهَيْرٌ يَدَيْهِ عَرْضًا . فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ النِّدَاءَ كَانَ مِنْ بِلَالٍ ، لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ وَلِيَرْجِعَ الْغَائِبُ لَا لِلصَّلَاةِ .