454 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ . قِيلَ لَهُمْ : أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ صَحِيفَةٍ ، فَهَذَا - عَلَى قَوْلِكُمْ - مُنْقَطِعٌ ، وَالْمُنْقَطِعُ فَلَا يَجِبُ بِهِ عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ . فَقَدْ ثَبَتَ فَسَادُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا ، الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا مَنْ يَذْهَبُ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ . وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُ ذَلِكَ .