( 67 ) بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا ، وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ I " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطَّ ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطَّ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً ، كَانَ عَلَى كُلِّ مُفْطِرٍ الْكَفَّارَةُ ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرٌ بِحُكْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْكَفَّارَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ 1960 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ .