( 38 ) بَابُ الدَّلِيلِ أَنَّ صِيَامَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لِرَمَضَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِ ثَلَاثِينَ ، خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَّالِ وَالرِّعَاعِ ، أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُصَامَ لِكُلِّ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَوَامِلَ - 1922 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ . وَقَالَ بُنْدَارٌ : عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يُسَمِّهِ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على .