( 91 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ ، وَإِرْشَادٍ ، وَفَضِيلَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ ، بَلْ حَضٌّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : I " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا I " ، وَمَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [192 - ب] قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي I "كِتَابِ الْكَبِيرِI " فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ ( الصَّلَاةِ ) . فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .