" صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلا أُصَلِّي "
" صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلا أُصَلِّي "
(٣) : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا] ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي. هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَقَالَ يَحيَى بْنُ حَكِيمٍ: فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ. ١٣٤- بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلَاةُ المُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ.
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" ، نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ
لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.
يَحيَى بْنُ حَكِيمٍ: فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ. ١٣٤- بَابُ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلاَةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلاَةُ المُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ
الأعظمي: إسناده صحيح
( 133 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الْأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا ، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَمَاعَةٌ هِيَ الْفَرِيضَةُ لَا الصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا ، وَالزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ نَافِلَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً ، وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا I " . 1637 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ :
أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ فَخِذِي ، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي I " . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ : فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: كما سألتني . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فضرب .