49 - فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةَ 31890 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإخوة .