جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ( 636 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ I " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ 1370 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا I " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ : I " فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا I " دِلَالَةٌ عَلَى حُجَّةِ مَذْهَبِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي خَالَفَهُ فِيهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الْحَالِفِ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَ : إِذَا وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ قَالَ الْمُزَنِيُّ : إِذَا وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا طُلِّقَتَا إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ لَا تَلِدَانِ جَمِيعًا وَلَدًا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا تَلِدُ وَاحِدًا وَاحِدًا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا I " ، إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ إِحْدَاهُمَا فَصَلُّوا ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، كَمَا لَا تَلِدُ امْرَأَتَانِ وَلَدًا وَاحِدًا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : طالقتان .