( 475 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 1120 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ I " ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : I " يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ ، وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أما .