جِمَاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ ( 443 ) بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْعَدَدَ ، وَلَا فَرَّقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَضِيلَةِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَرِيضَةٌ ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْفَرْضِ مِنَ الصَّلَاةِ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ خَمْسٌ ، فَقِيلَ لَهُ : وَالْوِتْرُ ، فَقَالَ : فَرِيضَةٌ ، فَقَالَ السَّائِلُ : أَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْعَدَدَ 1066 قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ خَبَرَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : I " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ I " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ I " ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَمْسِ فَهُوَ تَطَوُّعٌ .